السيد تقي الطباطبائي القمي

288

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 9 : لو تصالح شخص مع الراعي ] ( مسألة 9 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بان يسلم نعاجه اليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن مثلا صحت المصالحة ( 1 ) بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره صحت الإجارة ( 2 ) . [ مسألة 10 : لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول ] ( مسألة 10 ) : لا يحتاج اسقاط الحق أو الدين إلى القبول ( 3 ) وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول ( 4 ) . [ مسألة 11 : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ] ( مسألة 11 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد ( 5 ) الا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا ( 6 ) . [ مسألة 12 : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن ] ( مسألة 12 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ( 7 ) .