السيد تقي الطباطبائي القمي
269
مباني منهاج الصالحين
يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة ( 1 ) . [ مسألة 6 : للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة ] ( مسألة 6 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مما طلا في أداء الحوالة ( 2 ) . [ مسألة 7 : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ] ( مسألة 7 ) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ( 3 ) .
--> ( 1 ) الجواهر ج 26 ص : 165