السيد تقي الطباطبائي القمي
270
مباني منهاج الصالحين
وإذا تصالح المحال عليه على أقل من الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل الا الأقل ( 1 ) . [ مسألة 8 : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ] ( مسألة 8 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة كخياطة ثوب ونحوها بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ( 2 ) .