السيد تقي الطباطبائي القمي

261

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 16 : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ] ( مسألة 16 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ] ( مسألة 17 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال المضمون من أصل تركته سواء كان الضمان باذن المضمون عنه أم لا ( 2 ) . [ مسألة 18 : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ] ( مسألة 18 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ( 3 ) وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته اشكال ( 4 ) وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال ( 5 ) .