السيد تقي الطباطبائي القمي

262

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 19 : يصح ضمان الأعيان الخارجية ] ( مسألة 19 ) : يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى والضابط : ان الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة فهو قسم آخر من الضمان ( 1 ) .