السيد تقي الطباطبائي القمي
260
مباني منهاج الصالحين
فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح وان كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح ( 1 ) . [ مسألة 15 : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ] ( مسألة 15 ) : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفا من الخمس أو الزكاة أو المظالم ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا ( 2 ) .