السيد تقي الطباطبائي القمي
181
مباني منهاج الصالحين
من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك ( 1 ) وأما مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها فهي ملك للحافر ( 2 ) فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون اذن مالكها ( 3 ) . [ ( مسألة 21 : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء ] ( مسألة 21 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء ( 4 ) وإذا كان النهر لمتعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3