السيد تقي الطباطبائي القمي

182

مباني منهاج الصالحين

النهر فان كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء كذلك وان كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ( 1 ) ولا تتبع نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه ( 2 ) . [ مسألة 22 : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ] ( مسألة 22 ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون اذن الباقين ( 3 ) وعليه فان أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء جاز له ذلك ( 4 ) وإذا وقع بينهم تعاسر وتشاجر فان تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو ( 5 ) والا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته فان كانت حصة أحدهم سدسا والاخر ثلثا