السيد تقي الطباطبائي القمي
116
مباني منهاج الصالحين
وان كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ( 1 ) وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كالخل بالعسل ونحو ذلك ( 2 ) وفوائد المغصوب للمالك ( 3 ) ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب ( 4 ) وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابلته أو كان له فيه نفع ( 5 ) ولو كان عالما فلا رجوع بشيء