السيد تقي الطباطبائي القمي

117

مباني منهاج الصالحين

مما غرم للمالك ( 1 ) ولو زرع الغاصب للأرض فيها كان الزرع له ( 2 ) وعليه الأجرة ( 3 ) والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة ( 4 ) . [ مسألة 1 : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ] ( مسألة 1 ) : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الغصب الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 102