السيد تقي الطباطبائي القمي

70

مباني منهاج الصالحين

كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ( 1 ) وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع الزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ( 2 ) بل له ذلك وان لزم الضرر على المشتري من فصلها ( 3 ) وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ( 4 ) وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك ( 5 ) وان كان