السيد تقي الطباطبائي القمي

71

مباني منهاج الصالحين

بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء وأمثال ذلك أم لم بعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فان الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا ، والمفروض انه لا وجود له وانما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ( 1 ) بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردإ فان اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة ( 2 ) .