السيد تقي الطباطبائي القمي
67
مباني منهاج الصالحين
استيهابها ( 1 ) بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ وارجاع العين ( 2 ) بل لو اتفق رجوع العين اليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون ( 3 ) نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها اليه ( 4 ) وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون ( 5 ) بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد