السيد تقي الطباطبائي القمي

68

مباني منهاج الصالحين

السابق وأن يكون بعقد جديد فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ( 1 ) ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة ( 2 ) وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع امكانها ( 3 ) بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ( 4 ) . [ مسألة 27 : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له ] ( مسألة 27 ) : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فاما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة اخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة ( 5 ) وان كان بالزيادة فاما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب . واما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب واما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن