السيد تقي الطباطبائي القمي
552
مباني منهاج الصالحين
فان رضى كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام ( 1 ) وان لم يرض أحدهما أجبر عليها ( 2 ) . [ مسألة 29 : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا ؟ ] ( مسألة 29 ) : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل اخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أولا ؟ وجهان والوجوب ان لم يكن أقوى فهو أحوط ( 3 ) نعم لا يجب على العامل بعده الا التخلية بين المالك وبين ماله وأما الايصال اليه فلا يحب الا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده ( 4 ) . [ مسألة 30 : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ] ( مسألة 30 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن يدعي المالك الزيادة وأنكرها العامل