السيد تقي الطباطبائي القمي

553

مباني منهاج الصالحين

قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك ( 1 ) . [ مسألة 31 : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل ] ( مسألة 31 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل ( 2 ) نعم لو ادعى المالك على العامل انه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك فان الشك يرجع إلى أن المالك هل اذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه ( 3 ) .