السيد تقي الطباطبائي القمي

532

مباني منهاج الصالحين

وإذا وقع فاسدا كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح ( 1 ) . [ مسألة 4 : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه ] ( مسألة 4 ) : يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره ان يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس كذلك فلا يجوز التعدي عنه ( 2 ) ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك ( 3 ) . [ مسألة 5 : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا ] ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا ( 4 ) كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من احكام المضاربة الحديث : 4