السيد تقي الطباطبائي القمي
533
مباني منهاج الصالحين
وقال قارضتك بأحدهما صحت وان كان الأحوط أن يكون معلوما كذلك ومعينا ( 1 ) . [ مسألة 6 : لا خسران على العامل من دون تفريط ] ( مسألة 6 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ( 2 ) وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ( 3 ) نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة
--> ( 1 ) لاحظ ص : 532