السيد تقي الطباطبائي القمي
515
مباني منهاج الصالحين
أن يشتري كل منهما ما لا بثمن في ذمته إلى اجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما ( 1 ) ولا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو ارث أو غير ذلك بينهما ، وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا ( 2 ) فلو تعاقدا في المقامين على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ( 3 ) نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه ان ربح