السيد تقي الطباطبائي القمي
516
مباني منهاج الصالحين
أحدهما اعطى صاحبه نصف ربحه وان خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين ( 1 ) . [ مسألة 2 : تتحقق الشركة في المال باستحقاق الشخصين ] ( مسألة 2 ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ( 2 ) وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز ، بدهن الجوز ( 3 ) .