السيد تقي الطباطبائي القمي
510
مباني منهاج الصالحين
الدابة ولا بد في الرماية من تقدير عدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ونحو ذلك ( 1 ) . [ مسألة 4 : إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا ] ( مسألة 4 ) : إذا قالا بعد ان اخرج كل منهما سبقا من نفسه وادخلا محللا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له فان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الاخر والباقي للمحلل ( 2 ) . [ مسألة 5 : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا ] ( مسألة 5 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنه ان سبق بنفسه أو مع غيره اخذ العوض أو بعضه