السيد تقي الطباطبائي القمي
511
مباني منهاج الصالحين
على حسب الشرط وان لم يسبق لم يغرم شيئا ( 1 ) . [ مسألة 6 : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ] ( مسألة 6 ) : إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب ( 2 ) ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير ( 3 ) مع عدم اجازته ( 4 ) وعدم كون الباذل غارا ( 5 ) ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم النائي بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك ( 6 ) .
--> ( 1 ) ج - 22 ص : 367 ( 2 ) ج - 22 ص : 367