السيد تقي الطباطبائي القمي

495

مباني منهاج الصالحين

كون اجرة بعض الاعمال على المالك ( 1 ) . [ مسألة 13 : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار ] ( مسألة 13 ) : إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر ( 2 ) ولا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون كل نوع منها بحصته مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا ( 3 ) . [ مسألة 14 : تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف ] ( مسألة 14 ) : تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف ان كان السقي