السيد تقي الطباطبائي القمي
496
مباني منهاج الصالحين
بالناضح وبالثلث ان كان السقي بالسيح ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها ( 1 ) . [ مسألة 15 : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا ] ( مسألة 15 ) : إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الاخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني ( 2 ) . [ مسألة 16 : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة ] ( مسألة 16 ) : إذا ظهر بطريق شرعي ان الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ ان أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل ( 3 ) والا بطلت ( 4 ) وكان تمام الثمرة للمالك ( 5 ) وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب ( 6 ) وإذا كان ظهور الغصب بعد