السيد تقي الطباطبائي القمي

488

مباني منهاج الصالحين

البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ( 1 ) وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل اشكال ( 2 ) . [ التاسع - أن تكون المعاملة على أصل ثابت ] التاسع - أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاة ( 3 ) وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل اشكال والاحتياط لا يترك ( 4 ) ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن اشكال ( 5 ) . [ مسائل ] [ مسألة 1 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغينة ] ( مسألة 1 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغينة عن