السيد تقي الطباطبائي القمي
489
مباني منهاج الصالحين
السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى اعمال آخر ( 1 ) . [ مسألة 2 : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ] ( مسألة 2 ) : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ( 2 ) وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ولا بين صورة عدم ظهور
--> ( 1 ) لاحظ ص : 485 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة الحديث : 2 ( 3 ) ج 13 ص : 400