السيد تقي الطباطبائي القمي
480
مباني منهاج الصالحين
ان كان مغرورا من قبله والا فلا رجوع اليه ( 1 ) وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وادراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة والرد ( 2 ) فان رد فله الامر بالإزالة أو الرضى ببقائه ولو بأجرة ( 3 ) وعلى الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ويرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم ( 4 ) . [ مسألة 15 : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب ] ( مسألة 15 ) : تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ( 5 ) وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أو العامل ( 6 ) . [ مسألة 16 : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد ] ( مسألة 16 ) : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد