السيد تقي الطباطبائي القمي

481

مباني منهاج الصالحين

وانقضاء المدة إذا نبتت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض ان لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة ] ( مسألة 17 ) : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والاخر القلة فالقول قول منكر الزيادة ( 2 ) ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ( 3 ) وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 4 ) . [ مسألة 18 : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ] ( مسألة 18 ) : الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك ( 5 ) وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ( 6 ) ولكن للمالك حينئذ