السيد تقي الطباطبائي القمي
479
مباني منهاج الصالحين
عليه ولم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة ( 1 ) وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ( 2 ) فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه اجرة مثل ارضه ( 3 ) . [ مسألة 14 : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ] ( مسألة 14 ) : إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع ( 4 ) فان أجاز المالك عقد المزارعة وقع له ( 5 ) والا كان الزرع للزارع ( 6 ) وعليه أجرة المثل للأرض للمالك ( 7 ) ويرجع فيما خسره إلى المزارع