السيد تقي الطباطبائي القمي

478

مباني منهاج الصالحين

تعيين وجعل في ضمن العقد ( 1 ) الا أن يكون هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق ( 2 ) وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات والضابط ان كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد ( 3 ) . [ مسألة 13 : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه ] ( مسألة 13 ) : إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى

--> ( 1 ) لاحظ ص : 465 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المزارعة الحديث : 1