السيد تقي الطباطبائي القمي
477
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 12 : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ] ( مسألة 12 ) : لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا ( 1 ) ولكن كل ذلك يحتاج إلى
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الحديث : 2 و 8 ( 2 ) ( 3 ) مستمسك العروة ج - 13 ص : 292 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 464 و 474