السيد تقي الطباطبائي القمي

451

مباني منهاج الصالحين

استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ( 1 ) أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا ( 2 ) . [ مسألة 77 : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها ] ( مسألة 77 ) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ( 3 ) وان كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل ( 4 ) وان كان في أثنائه