السيد تقي الطباطبائي القمي

452

مباني منهاج الصالحين

استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل ( 1 ) الا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ( 2 ) وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ( 3 ) ويحتمل انه إذا كان المستأجر عليه وهو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجر على الصلاة ففسخ في أثنائها يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل ( 4 ) . [ مسألة 78 : إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ] ( مسألة 78 ) : إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ( 5 ) وإذا باعها في أثناء المدة ففي