السيد تقي الطباطبائي القمي

443

مباني منهاج الصالحين

ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة ( 1 ) . [ مسألة 69 : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة ] ( مسألة 69 ) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ( 2 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1