السيد تقي الطباطبائي القمي

444

مباني منهاج الصالحين

وكذا إذ استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ( 1 ) وليس له الابقاء بدون رضا المالك وان بذل الأجرة ( 2 ) كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ( 3 ) وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقائه لبعض الطواري على الأظهر ( 4 ) . [ مسألة 70 : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ] ( مسألة 70 ) : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك ( 5 ) .