السيد تقي الطباطبائي القمي
413
مباني منهاج الصالحين
النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب وتارة على نحو تعدد المطلوب فإن كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ( 1 ) ولا يجوز ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره ( 2 ) وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة