السيد تقي الطباطبائي القمي

414

مباني منهاج الصالحين

بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه ( 1 ) وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه ( 2 ) .