السيد تقي الطباطبائي القمي

412

مباني منهاج الصالحين

الإجارة واقعة على جميع منافعه أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعا ولا بالإجارة ولا بالجعالة فإذا خالف وعمل لنفسه تخير بين الامرين السابقين وان عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة وان عمل لغيره بالإجارة أو الجعالة تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة ( 1 ) وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له ( 2 ) فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الاجر أو الجعل المسمى ( 3 ) أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي قوته على المستأجر ( 4 ) وإذا كانت الإجارة على