السيد تقي الطباطبائي القمي

411

مباني منهاج الصالحين

ولا يخلو من وجه ( 1 ) وأما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الامرين المذكورين أولا ( 2 ) وبين امضاء الإجارة أو الجعالة واخذ الأجرة أو الجعل المسمى فيها ( 3 ) ويحتمل قريبا ان له مطالبة غيره كما عرفت فتخير بين أمور أربعة ( 4 ) ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالأجرة المسماة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل ( 5 ) هذا إذا كانت

--> ( 1 ) لاحظ ص : 354