السيد تقي الطباطبائي القمي
410
مباني منهاج الصالحين
استؤجر عليه ( 1 ) فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الاعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وبين امضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه ( 2 ) وكذا إذا عمل لغيره تبرعا ( 3 ) نعم يحتمل ان له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة