السيد تقي الطباطبائي القمي

375

مباني منهاج الصالحين

إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده ( 1 ) . [ مسألة 37 : إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه ] ( مسألة 37 ) : إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف والا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الامرين من الأرش والقيمة ان كانت خطا ( 2 ) وان كانت عمدا تخير ولي المجنى عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل في محله ( 3 ) . [ مسألة 38 : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ] ( مسألة 38 ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها ( 4 ) الا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3