السيد تقي الطباطبائي القمي
376
مباني منهاج الصالحين
وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن ( 1 ) . [ مسألة 39 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ] ( مسألة 39 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ( 2 ) ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به ( 3 ) . [ مسألة 40 : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت ] ( مسألة 40 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ( 4 ) وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ( 5 ) وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك ( 6 ) . وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ( 7 ) .