السيد تقي الطباطبائي القمي

361

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 32 : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه ] ( مسألة 32 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه الا بالتعدي أو التفريط ( 1 ) وإذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير على أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ( 2 ) وإذا تلف أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الإجارة ( 3 ) ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر ( 4 ) وإذا أتلفه