السيد تقي الطباطبائي القمي

362

مباني منهاج الصالحين

المستأجر كان اتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة ( 1 ) وإذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه فان أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت ( 2 ) . [ مسألة 33 : المدار في القيمة على زمان الضمان ] ( مسألة 33 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ( 3 ) .