السيد تقي الطباطبائي القمي

337

مباني منهاج الصالحين

والا لم يكن له الأخيار العيب ( 1 ) وان كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ ( 2 ) وليس له مطالبة الأرش ( 3 ) وان لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار ( 4 ) ولا أرش ( 5 ) وان لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار ولا أرش ( 6 ) هذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ( 7 ) ولا خيار في الفسخ ( 8 وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد ( 9 . وإذا وجد