السيد تقي الطباطبائي القمي

338

مباني منهاج الصالحين

المؤجر عييا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ ( 1 ) . [ مسألة 18 : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي ] ( مسألة 18 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي ( 2 ) وخيار العيب وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم ( 3 ) والتفليس ( 4 ) والتدليس والشركة وخيار شرط رد العوض

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحجر الحديث : 2