السيد تقي الطباطبائي القمي

336

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 16 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ] ( مسألة 16 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة ( 1 ) وتكون نفقته في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ( 2 ) وان لم يمكن فعلى المسلمين كفاية ( 3 ) . [ مسألة 17 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا ] ( مسألة 17 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له ( 4 ) وان كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ( 5 ) هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع ولو بغير السكنى