السيد تقي الطباطبائي القمي

335

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 15 : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة ] ( مسألة 15 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لحق الزوج ( 1 ) وإذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ( 2 ) ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه ( 3 ) .

--> ( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 140