السيد تقي الطباطبائي القمي
335
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 15 : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة ] ( مسألة 15 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لحق الزوج ( 1 ) وإذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ( 2 ) ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه ( 3 ) .
--> ( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 140