السيد تقي الطباطبائي القمي

308

مباني منهاج الصالحين

الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق ( 1 ) وان ضمت اليه ضميمة على الأقوى ( 2 ) . الثالث : أن تكون العين المستأجرة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 13 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث : 1 ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص : 38