السيد تقي الطباطبائي القمي

309

مباني منهاج الصالحين

ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة ( 1 ) الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل ( 2 ) . الخامس : أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ولا الجارية للغناء ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 2